السيد علي الموسوي القزويني

457

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

وتعليلهم بأنّ للآخذ نصيباً في بيت المال وأنّ هذا حقّ اللَّه مشعر بالثاني وللتوقّف فيه مجال » « 1 » انتهى . ومن مشايخنا من استشكل في المسألة من غير أن يرجّح شيئاً في الخراج والمقاسمة ، ثمّ قال : « أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكلّ أحد كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحلّ اتّهاب ما يؤخذ باسم الزكاة » انتهى . وقد ظهر أنّ مستند المطلقين إطلاق النصّ والفتوى كما أشار إليه في المسالك والرسالة . ويشكل بعدم الوقوف في روايات المسألة بنصّ وارد في خصوص الأخذ المجّاني وكان مطلقاً حتّى يتمسّك بإطلاقه . والأخبار المتقدّمة منها ما كان مختصّاً باشتراء الإبل والغنم من الصدقة من السلطان أو من عامله ، ومنها ما كان مختصّاً بالاشتراء من العامل ، ومنها ما كان مختصّاً بتقبّل الأرض الخراجيّة وجزية رؤوس أهلها . نعم ربّما يتوهّم الإطلاق من رواية أبي بكر الحضرمي في قضيّة ابن أبي سمّاك بالنسبة إلى شباب الشيعة لأنّهم أعمّ من كونهم ذوي حصص من بيت اللَّه . ويشكل بقوّة احتمال كونهم ذوي حصص ويقوّيه ما في ذيله بالنسبة إلى الراوي من قوله عليه السلام : « أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً » « 2 » مع إمكان المراد من الإخراج في الصدر إخراجهم إلى عمل يرجع إلى مصالح المسلمين ويوجب الاستحقاق من بيت المال كحفظ الثغور والحدود ومقاتلة أهل الحرب ودفع قطّاع الطرق وعمالة تعمير المساجد والربط وما أشبه ذلك ، فلا يبقى إطلاق يعتمد عليه ، فالرواية لا دلالة فيها من حيث الإطلاق على عدم الاشتراط ، كما أنّه لا دلالة فيها على الاشتراط . فتوهّم الدلالة عليه من الذيل كما عرفته من عبارة الكركي ، واضح الدفع بأنّ غاية ما دلّ عليه الذيل هو أنّ كلّ من له نصيب في بيت المال جاز له الأخذ من الجائر ، لا أنّ كلّ من لا نصيب له لا يجوز له الأخذ . وربّما ينزّل إطلاق الأخبار على الأخبار المتقدّمة في جوائز السلطان وعمّاله ، نظراً إلى أنّ الغالب من الأموال الواقعة في أيديهم إنّما هو من الخراج والمقاسمة وليس إطلاقها بحيث يطمئنّ به النفس ويحصل به الظنّ

--> ( 1 ) رسائل المحقّق الكركي 1 : 258 . ( 2 ) الوسائل 17 : 214 / 6 ، ب 51 ما يكتسب به ، التهذيب 6 : 336 / 933 .